4. المشاركة ووثائق الاعتماد والتسجيل

إضافة إلى الأطراف، يحقّ أيضاً للمراقبين مثل الدول غير الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية والمنظمات بين الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، حضور مؤتمر الأطراف والمشاركة فيما يدور فيه من مناقشات.

وتحظى دورات مؤتمر الأطراف بحضور جيّد للغاية ممّا يجسّد التزام الحكومات والمراقبين بتنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية.

1.4.  الأطراف في مؤتمر الأطراف

تُدعى جميع الأطراف إلى المشاركة في دورات مؤتمر الأطراف، وهي تتمتّع بحقوق متساوية.

ووفقاً لما تحدّده الأطراف من مهام وأدوار، يجوز أن يكون وفد الطرف مؤلفاً من رئيس للوفد وممثلين مناوبين ومستشارين، انظر المادة 16 من النظام الداخلي.

وسيُتاح لكم، بوصفكم من مندوبي الأطراف، سبيل الوصول إلى جميع الجلسات العامة والمفتوحة المقيّدة.

وتستخدم الوفود اللوحات الحاملة لأسماء بلدانها من أجل طلب الكلمة، وذلك عن طريق قيام حاملها بقلب اللوحة في وضع رأسي. ويمكن إجراء مداخلة عندما ينادي الرئيس أو رئيسا اللجنتين اسم البلد. وبالإمكان تقديم طلب بشأن إثارة نقطة نظام عن طريق قيام حامل اللوحة التي تبيّن اسم البلد بوضع ذراعه عليها في شكل متصالب من أعلاها يحاكي شكل الحرف "T" بالإنكليزية.

وعادةً ما يتّخذ مؤتمر الأطراف قراراته بتوافق الآراء، ورغم ذلك، تنص المعاهدة على التصويت عليها، إذا لزم الأمر، ويكون في هذه الحالة لكل طرف من أطرافها صوت واحد.

وإذا كنتم مهتمين بمعرفة وقت انضمام بلد ما كطرف إلى اتفاقية المنظمة الإطارية،  فيُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة

2.4. المراقبون لدى مؤتمر الأطراف

الدول غير الأطراف في اتفاقية المنظمة الإطارية: تُسمّى أيضاً "الدول غير الأطراف"، وهي بلدان لم تصادق على اتفاقية المنظمة الإطارية أو تنضم إليها، ومواضع لم تدخل فيها الاتفاقية حيّز النفاذ.

وتُعتبر الدول غير الأطراف دول مراقبة ويمكنها أن تشارك في الجلسات العامة أو المفتوحة من دون أن تتمتّع فيها بالحق في التصويت، ولا يجوز لها أن تطلب أخذ الكلمة للتحدّث إلا بعد الدول الأطراف.

المنظمات بين الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية

يجوز للمراقبين من المنظمات بين الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أن يشاركوا في الجلسات العامة أو المفتوحة من دون أن يتمتّعوا فيها بالحق في التصويت، ولكن لا يجوز لهم أن يطلبوا أخذ الكلمة للتحدّث إلا بعد الدول الأطراف، يليهم المراقبون من الدول غير الأطراف، حسب الاقتضاء.

3.4.  الجمهور ووسائط الإعلام

لا يُسمح سوى لعدد محدود من عامة الجمهور بحضور الجلسات العامة لمؤتمر الأطراف واجتماعات اللجنتين، ما لم يقرّر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك (انظر المادة 27 من النظام الداخلي).

وتُقدّم طلبات الحضور يومياً في مكان انعقاد المؤتمر، وتتولّى أمانة الاتفاقية منحها على أساس قاعدة الأولوية بالأسبقية. ويُطلب من عامة الجمهور ملء إعلان بشأن المصالح.

ويُنظر إلى ممثلي وسائط الإعلام على أنهم جزء من الجمهور، ولكن عليهم أن يتبعوا إجراءات اعتماد متماشية مع ممارسات الأمم المتحدة ومستقلة عن الجمهور.

4.4.  وثائق الاعتماد

يجب أن يبلّغ الأطراف والمراقبون رسمياً رئيس أمانة الاتفاقية بتشكيلة وفدهم في كل واحدة من دورات مؤتمر الأطراف. ويجب أن يقدم المراقبون من الدول الأطراف والدول غير الأطراف على حد سواء وثائق اعتماد مندوبيهم. ولابد أن تكون وثائق الاعتماد صادرة إمّا عن رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية أو وزير الصحة أو أي سلطة حكومية مختصّة أخرى، انظر المادة 18 من النظام الداخلي.

ورغم إمكانية تقديم نسخة عن أوراق الاعتماد بواسطة نظام التسجيل الإلكتروني، فإن على الأطراف أن تقدم وثائق اعتمادها الأصلية قبل افتتاح أعمال دورة مؤتمر الأطراف إن أمكن، أو أقصاه بعد 24 ساعة على افتتاحها، لأن هيئة مكتب مؤتمر الأطراف لا يسعها أن تعترف إلا بالوثائق الأصلية بوصفها وثائق اعتماد المندوبين الرسمية.

ويقبل مؤتمر الأطراف رسمياً ممثلي الأطراف عن طريق الاعتراف بصحة وثائق اعتمادهم وتبني تقرير بشأن وثائقهم هذه في جلسة عامة. ومن الضروري ملاحظة أنه يحقّ للمندوبين الاشتراك في الدورة بصفة مؤقتة ريثما يبّت مؤتمر الأطراف في قبول وثائق اعتمادهم. (انظر المادة 20 من النظام الداخلي).

وبالنسبة إلى المراقبين من المنظمات بين الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فإنه يتعيّن تقديم خطاب لترشيحهم مشفوع بتوقيع رئيس المنظمة بواسطة نظام التسجيل الإلكتروني.

ولا يصحّ توجيه وثائق الاعتماد أو خطابات الترشيح إلى مسؤولي المنظمة.

5.4. التسجيل 

يجب أن يُسجّل كل وفد لدى مؤتمر الأطراف بواسطة نظام التسجيل الإلكتروني، وأن يُقدّم وثائق اعتماده. ويُفتح نظام التسجيل قبل افتتاح أعمال الدورة بأربعة أشهر تقريباً، ويُزوّد الأطراف والمراقبون في الوقت المناسب بالرابط الإلكتروني المؤدي إلى النظام.

وتُدعى الوفود المُسجّلة إلى تسلّم شاراتها قبل يوم من افتتاح أعمال الدورة، أو في صبيحة يوم افتتاحها.

6.4. المادة 5-3 والمبادئ التوجيهية لتنفيذها

تعترف ديباجة اتفاقية المنظمة الإطارية "بضرورة التيقظ لأي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوّض أو تخرب جهود المكافحة، وضرورة التعرف على أنشطة دوائر صناعة التبغ ذات الأثر السلبي على جهود مكافحة التبغ".

وثمة تضارب جوهري يتعذّر تقويمه بين مصالح دوائر صناعة التبغ ومصالح سياسات الصحة العامة.

وتنص المادة 5-3 على أن تتصرف الأطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها في مجال الصحة العامة فيما يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ، وفقاً للقانون الوطني.

أما المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 5-3 فتوصي بما يلي:

 ينبغي ألا ترشح الأطراف أي شخص يعمل في دوائر صناعة التبغ أو أي كيان يعمل على تعزيز مصالح هذه الدوائر، لعضوية الوفود المشاركة في اجتماعات مؤتمر الأطراف أو هيئاته الفرعية أو أية هيئات أخرى منشأة عملا بقرارات مؤتمر الأطراف.

علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكفل الأطراف ألا يكون ممثلو دوائر صناعة التبغ المملوكة للدولة أعضاء في الوفود المشاركة في اجتماعات مؤتمر الأطراف أو هيئاته الفرعية أو أية هيئات أخرى منشأة عملاً بقرارات لمؤتمر الأطراف.

وإذا كنتم مهتمين بالحصول على مزيد من المعلومات عن المادة 5-3 والمبادئ التوجيهية لتنفيذها، ­إضغطوا هنا