2. هيئة المعاهدة الرئاسية وهيئاتها الفرعية

1.2  مؤتمر الأطراف 

إن مؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئاسية لاتفاقية المنظمة الإطارية وهي مؤلفة من جميع الأطراف في المعاهدة. يواظب المؤتمر على مراجعة تنفيذ اتفاقية المنظمة الإطارية ويتّخذ القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذها بفعالية، وقد يعتمد أيضاً بروتوكولات وملاحق لها وتعديلات عليها.

وقد اعتمد بالإجماع 113 طرفاً في مؤتمر الأطراف أثناء انعقاد دورته الأولى بجنيف في عام 2006 مجموعة كاملة من أحكام النظام الداخلي التي يمكن الاطّلاع عليها في موقع اتفاقية المنظمة الإطارية الإلكتروني، وهي مجموعة تنظم عقد دورات مؤتمر الأطراف.

ودَرَجَت العادة منذ انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في عام 2008 على أن تُعقد دورات عادية للمؤتمر كل سنتين يقرّر في كل واحدة منها موعد انعقاد دورته العادية المقبلة ومكان انعقادها. ووفقاً لأحكام النظام الداخلي، يجوز عقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف بناءً على طلب أي طرف فيه.

وطبقاً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي، فإن مؤتمر الأطراف يتمتّع بسلطة البتّ فيما إذا كانت الجلسات ستكون عامة أم مفتوحة أم مقيّدة، انظر المواد 2-10 و2-11 و2-12 من النظام الداخلي. أما جلسات اللجنتيْن فتُعقد علناً (انظر المادة 24 مكرّراً خامساً من النظام الداخلي)، ما لم تقرّر اللجنتان المعنيتان خلاف ذلك.

            من هي الجهات المسموح لها  حضور كل واحد من أنواع الجلسات أو الاجتماعات
الجلسات أو الاجتماعات العامة الجلسات أو الاجتماعات المفتوحة الجلسات أو الاجتماعات المقيّدة
  • الأطراف
  • الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي من غير الأطراف
  • أمانة الاتفاقية
  • المنظمات بين الحكومية الدولية المتمتّعة بصفة مراقب
  • المنظمات غير الحكومية المتمتّعة بصفة مراقب
  • عامة الجمهور
  • الأطراف
  • الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي من غير الأطراف
  • أمانة الاتفاقية
  • المنظمات بين الحكومية الدولية المتمتّعة بصفة مراقب
  • المنظمات غير الحكومية المتمتّعة بصفة مراقب
  • الأطراف وموظفو أمانة الاتفاقية الأساسيون

 

2.2 هيئة مكتب مؤتمر الأطراف

ينتخب مؤتمر الأطراف رئيسه في كل واحدة من دوراته العادية، فضلاً عن انتخاب خمسة نواب له. ويمثل كل واحد من أعضاء هيئة المكتب الستة هؤلاء أقاليم المنظمة الستة ويشكّلون معاً قوام هيئة مكتب مؤتمر الأطراف.

ووفقا لأحكام المادة 21 من النظام الداخلي، فإن مدة ولاية أعضاء هيئة المكتب تبدأ عند اختتام دورة مؤتمر الأطراف التي يُنتخبون فيها، ويستمر هؤلاء في عملهم حتى اختتام أعمال الدورة العادية التالية للمؤتمر، بما فيها أية دورة استثنائية تتخلّل الدورتين.

وفي كل دورة عادية من دورات مؤتمر الأطراف، تنتخب الأطراف بكل واحد من أقاليم المنظمة منسقاً إقليمياً تبدأ مدة ولايته عند اختتام دورة مؤتمر الأطراف وتستمر حتى اختتام دورته التالية، انظر المادة 24 مكرّراً رابعاً من النظام الداخلي.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لاتفاقية المنظمة الإطارية للاطّلاع على مزيد من المعلومات عن أعضاء هيئة مكتب مؤتمر الأطراف.

وتقوم هيئة المكتب في فترة السنتين الفاصلة بين دورتين عاديتين من دورات مؤتمر الأطراف - المعروفة باسم فترة ما بين الدورتين – بعقد ثلاثة اجتماعات لإنجاز أعمالها، كأن تتعاون مثلاً مع أمانة الاتفاقية في إعداد جدول أعمال كل واحدة من دورات المؤتمر، وتزوّد أمانة الاتفاقية بإرشادات فيما يتعلق بتنفيذ خطط العمل والميزانيات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف، وتتعاون معها في إعداد ما يُقدّم إلى المؤتمر من تقارير وتوصيات ومشاريع قرارات. وتراجع هيئة المكتب ما تقدمه المنظمات غير الحكومية من طلبات بشأن الحصول على مركز مراقب لدى مؤتمر الأطراف وتقدم توصيات في هذا الصدد. وتبيّن المواد 6 و9 و19 و21 إلى 24 من النظام الداخلي جميع مهام هيئة المكتب.

وحضر المنسّقون الإقليميون اجتماعات هيئة المكتب بصفة مراقب ويؤدون المهام التالية وفقاً لأحكام المادة 24 مكرّراً رابعاً: (أ) الاتصال بالعضو الممثل للإقليم في هيئة المكتب وتيسير المشاورات مع الأطراف بالإقليم في الفترات الفاصلة بين دورات مؤتمر الأطراف بهدف توفير المعلومات اللازمة لعمل هيئة المكتب واطلاع الأطراف أولاً بأول على عملها؛ (ب) تلقي  وثائق عمل هيئة المكتب أو مقترحاتها وضمان تعميم هذه الوثائق أو المقترحات على الأطراف داخل الإقليم؛ (ج) جمع التعليقات على تلك الوثائق أو المقترحات وإرسالها إلى رئيس هيئة المكتب؛ (د) العمل كقناة لتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة مع سائر المنسقين الإقليميين، بوسائل منها تزويدهم بنسخة من الدعوات المُوجّهة لحضور الاجتماعات المعقودة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

وتُعقد اجتماعات هيئة المكتب عادةً في جنيف، سويسرا، التي تتّخذ منها أمانة الاتفاقية مقرّاً لها.

3.2. الأفرقة العاملة وأفرقة الخبراء

يتولى مؤتمر الأطراف إنشاء الأفرقة العاملة وأفرقة الخبراء التي تُسند إليها توكيلات شروط مرجعية مُحدّدة، ويُنظر إلى النوعيْن كليهما من الأفرقة على أنها هيئات فرعية تابعة لمؤتمر الأطراف.

وبإمكان الأطراف أن تعرب عن اهتمامها بالمشاركة في الأفرقة العاملة وترشيح ممثلين لعضويتها عقب إخطار من  أمانة الاتفاقية.

أما في حالة أفرقة الخبراء، فترشح الأطراف أفراداً لعضويتها وفقاً للشروط المرجعية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف والخبرات اللازمة. ويحضر الخبراء اجتماعات أفرقة الخبراء بصفتهم الشخصية وليس بصفة ممثلين عن بلدانهم.

ويقدم النوعان كلاهما من الأفرقة تقارير إلى مؤتمر الأطراف، ومن المتوقّع أن يفضي عملهما، على سبيل المثال لا الحصر، إلى وضع مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن تنفيذ مختلف مواد الاتفاقية.