5. عمل مؤتمر الأطراف

تُعَزَّز الحوارات والمناقشات المتعلقة ببنود جدول الأعمال بتقارير تقدمها كيانات مختلفة، تشمل هيئة مكتب مؤتمر الأطراف وأفرقة الخبراء والأفرقة العاملة التي يتولّى المؤتمر إنشاؤها أو أمانة الاتفاقية أو المنظمة أو أي وكالة دولية أخرى بناءً على دعوة المؤتمر.

1.5. مهام أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية في مجال دعم عمل مؤتمر الأطراف

يحدّد النظام الداخلي بوضوح مهام أمانة الاتفاقية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف (انظر المادتين 14 و15 من النظام الداخلي)، وتُلقى المسؤولية الكاملة عن تنظيم أعمال المؤتمر على عاتق رئيس أمانة الاتفاقية.

وتتكفّل الفرقة المعنية بتصريف الشؤون والتعاون الدولي بالمسؤولية عن تنظيم عمل مؤتمر الأطراف وإنجازه بسلاسة عموماً، وذلك بالتنسيق مع كلّ من الفرق الأخرى في أمانة الاتفاقية والمنظمة والشركاء الخارجيين، بمن فيهم حكومات البلدان المضيفة، عند الاقتضاء.

ويكفل كبير الموظفين القانونيين في أمانة الاتفاقية إسداء المشورة القانونية إلى مؤتمر الأطراف بدعم من مكتب المستشار القانوني بالمنظمة. ويُعدّ أمينا اللجنتين "ألف" و"باء" من موظفي أمانة الاتفاقية أيضاً، وهما مسؤولان عن دعم رئيسي تلكما اللجنتين في تسيير أعمال كلّ واحدة منهما، وعن الإشراف على وضع تقارير اللجنتين في صيغتها النهائية.

2.5.  تصريف الأعمال

تنظّم المواد من 32 إلى 48 من النظام الداخلي إجراءات تصريف عمل دورات مؤتمر الأطراف.

وتُعقد عادةً اجتماعات مؤتمر الأطراف من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة اعتباراً من الساعة 10.00 إلى الساعة 13.00، ومن الساعة 15.00 إلى الساعة 18.00، وتتخلّل الاجتماعين فترة استراحة لتناول الغداء. أمّا الاجتماعات المعقودة يوم السبت فتبدأ من الساعة 10.00 إلى الساعة 13.00، ويمكن توجيه دعوة لعقد اجتماعات مسائية من الساعة 19.00 إلى الساعة 22.00، عند اللزوم.

وتُفتتح أعمال اليوم الأول بعقد جلسة عامة.

ويقسّم مؤتمر الأطراف أعماله في اليوم الثاني بين اللجنتين "ألف" و"باء"، بحيث تتناول كلّ واحدة منهما مسائل محددة تتعلق باتفاقية المنظمة الإطارية. ويجوز عقد جلسات عامة إضافية أثناء سير أعمال الدورة.

وتُختتم أعمال اليوم الأخير بعقد جلسة عامة ختامية.

3.5.  الوثائق

تُوزّع الوثائق باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة قبل 60 يوماً على الأقل من افتتاح أعمال الدورة، وتُتاح على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لاتفاقية المنظمة الإطارية.

جدول الأعمال المؤقت: تتكفّل أمانة الاتفاقية بالتشاور مع المكتب بالمسؤولية عن إعداد جدول أعمال مؤقت لكل دورة من دورات مؤتمر الأطراف، وعن تنسيق عملية إعداد الوثائق المناظرة لبنوده.

دليل المشاركين: تتولّى أمانة الاتفاقية إصدار دليل للمشاركين في مؤتمر الأطراف يبيّن معلومات مفصّلة عن مكان عقده ومتطلبات الحصول على تأشيرات الدخول والمعلومات اللوجيستية. ويصدر دليل المشاركين هذا في كل واحدة من دورات مؤتمر الأطراف بوصفه جزءاً من الوثائق.

الجرائد: تضمّ الجريدة اليومية لمؤتمر الأطراف أحدث المعلومات عن الاجتماعات والأحداث المُزمع إقامتها أثناء انعقاد الدورة، كما تتضمن موجزات إجرائية لوقائع المناقشات. وتُنشر جريدة أولية قبل افتتاح أعمال مؤتمر الأطراف، وتُتاح جرائد المؤتمر باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لاتفاقية المنظمة الإطارية. أمّا النسخ المطبوعة عنها فيمكن الحصول عليها من مكتب الوثائق بمكان انعقاد المؤتمر.

تقرير مؤتمر الأطراف: يعتمد مؤتمر الأطراف (في آخر يوم لانعقاده) يوم السبت تقرير دورته المؤقت الذي يتضمن في ذلك الوقت محضراً مؤقتاً بما يُضطلع به من إجراءات حتى الساعة 18.00 من يوم الخميس، وهو وقت التوقف عن الاضطلاع بها.

وتقوم أمانة الاتفاقية عقب انتهاء الدورة بإضافة موجز بالإجراءات والقرارات المُتخذة بعد وقت التوقف، ويجري تبادل التقرير الكامل مع الأطراف من أجل إدخال أية تصويبات عليه، وتُتاح أمام الأطراف مدة 15 يوماً عقب موعد تسلّم التقرير من أجل إبلاغ أمانة الاتفاقية بأية تصويبات تدخلها عليه.

ومن ثم تقوم أمانة الاتفاقية بوضع التقرير في صيغته النهائية وإتاحته باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني لاتفاقية المنظمة الإطارية.

محضر الجلسات العامة الحرفي: المحضر الحرفي هو عبارة عن نص منقول لما يدور من مناقشات في الجلسات العامة، وهو يُتاح إلكترونياً عقب مضي بضعة أشهر على اختتام أعمال مؤتمر الأطراف.

4.5.  الجزء رفيع المستوى

قد تشمل جلسات مؤتمر الأطراف جزءاً رفيع المستوى هدفه الجمع معاً بين رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات والوزراء من مختلف الوزارات ورؤساء الوكالات التابعة للأمم المتحدة من أجل إبراز صورة اتفاقية المنظمة الإطارية ومناقشة سبل تنفيذها.

ويُتاح المزيد من المعلومات عن هذا الجزء رفيع المستوى على الموقع الإلكتروني لاتفاقية المنظمة الإطارية، حسب اللزوم.

5.5.  المناقشة العامة

تتبع المناقشة العامة مباشرةً بند جدول الأعمال المعنون "التقدم العالمي في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ".

وتفسح هذه المناقشة المجال أمام وزراء الصحة أو المسؤولين رفيعي المستوى أو رؤساء الوفود والمجموعات الإقليمية للإدلاء ببياناتهم.

قائمة المتحدّثين: المناقشة العامة في الجلسة العامة هي المناقشة الوحيدة التي تُتيح الوقت أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف أمام الأمانة لكي تحدّد مسبقاً قائمة أسماء المتحدّثين. وتُدعى في هذا الصدد الحكومات الراغبة في التحدّث عمّا يطرأ من تطورات على تنفيذ المعاهدة إلى إخطار أمانة الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وتُرصد المداخلات بواسطة "إشارات المرور"، ويُقصر وقت الإدلاء بفرادى البيانات على ثلاث دقائق (330 كلمة) ووقت البيانات التي يُدلى بها نيابةً عن أحد أقاليم المنظمة على خمس دقائق (550 كلمة).

6.5.  تنظيم الأعمال

اعتماد جدول الأعمال وتنظيم الأعمال هما أول بندان من جدول الأعمال تناقشهما الجلسة العامة الأولى وتعتمدهما. ويُنظّم عقد الجلسات العامة واجتماعات اللجنتين "ألف" و"باء" برنامج عمل يومي يضم اجتماعات صباحية وأُخرى تُعقد بعد الظهر واجتماعات مسائية من حين لآخر.

ويمكن أن تشكّل اللجنتان أفرقة صياغة بهدف توصل الأطراف المهتمة إلى اتفاق على مشاريع القرارات.

1.6.5. الجلسة العامة: يفتتح مؤتمر الأطراف أعماله بعقد جلسة عامة يترأسها رئيس مؤتمر الأطراف. وتتناول الجلسات العامة المسائل المتصلة بالإجراءات وطلبات الحصول على مركز مراقب وتقرير التقدم العالمي، وتُعقد بعدها المناقشة العامة التي تستمر في الجلسة العامة الثانية. وعادةّ ما يُدعى في اليوم الثاني أو الثالث من الدورة إلى عقد جلسة عامة للتثبّت من صحة وثائق اعتماد مندوبي الأطراف. وتعتمد أيضاً الجلسة العامة تقريري اللجنتين "ألف" و"باء" اللذين يتضمنان مشاريع القرارات التي توافق عليها اللجنتان.

2.6.5. اللجنتان "ألف" و"باء": تنظّم المادة 24 مكرّراً خامساً من النظام الداخلي أعمال اللجنتين "ألف" و"باء". ويُعهد عموماً إلى اللجنة "ألف" بالعمل بشأن صكوك المعاهدة والمسائل التقنية. أما اللجنة "باء" فتُعنى بالأعمال المتعلقة بالإبلاغ، والمساعدة في التنفيذ، والتعاون الدولي، والمسائل المؤسسية وتلك المتعلقة بالميزانية.

وتنتخب كل لجنة من اللجنتين رئيساً لها ونائبين له مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيلهم من كل واحد من أقاليم المنظمة الستة. وتُجرى مشاورات غير رسمية لاختيار أعضاء اللجنتين قبل افتتاح أعمال الدورة، وتبتّ الجلسة العامة بشأن عضوية هؤلاء قبل أن تستهل اللجنتان أعمالهما.

ولا تعتمد اللجنتان "ألف" و"باء" القرارات، بل تعرضان تقريريهما اللذين يتضمنان مشاريع تلك القرارات على مؤتمر الأطراف لكي يعتمدها في إحدى الجلسات العامة.

3.6.5. أفرقة الصياغة: يجوز أن تشكّل اللجنتان "ألف" و"باء" أفرقة صياغة، حسب اللزوم، وهي أفرقة عادةً ما تُدعى إلى عقد اجتماعات تتيح المجال أمام الأطراف للتوصّل إلى إجماع حول مشروع قرار مُحدّد إذا تعذّر التوصّل إليه في اجتماعات اللجنتين. ويتولّى ممثلون عن الأطراف رئاسة كل واحد من أفرقة الصياغة، وتقدم أمانة الاتفاقية الدعم، حسب اللزوم، مثل صياغة المشاريع بمساعدة الحاسوب.

4.6.5. القرارات: تحمل جميع قرارات مؤتمر الأطراف المتعلقة بأحد بنود جدول الأعمال عناوين وأرقاماً، وهي تبدأ بعدد من الفقرات التي تبيّن معلومات أساسية (الديباجة)، يليها عدد من الفقرات التي تحثّ على اتخاذ إجراءات محددة، تُسمّى فقرات المنطوق.

المرحلة السابقة لانعقاد الدورة: غالباً ما تشتمل التقارير المقدمة إلى مؤتمر الأطراف على مشاريع قرارات يمكن الاستناد إليها في إجراء مزيد من المناقشات والمفاوضات من أجل اتخاذ قرار نهائي، وتُشجّع الأطراف المهتمة بتقديم مشروع قرار قبل انعقاد الدورة على القيام بذلك في أبكر وقت ممكن.

المرحلة التي تتخلّل انعقاد الدورة: تتمتّع الأطراف بالحق في اقتراح قرارات في الدورة، ولكن يجب تقديم تلك القرارات قبل إجراء المناقشة بحوالي 24 ساعة على الأقل. وتتّخذ أمانة الاتفاقية الترتيبات اللازمة لترجمة مشاريع القرارات تحريرياً وتعميمها بوصفها ورقات مؤتمر أثناء انعقاد الدورة.

ولا يمكن النظر في المقترحات المتعلقة بالقرارات بعد اختتام مناقشة أحد بنود جدول الأعمال، ما لم يقرّر مؤتمر الأطراف إعادة فتح باب النقاش بشأن ذاك البند من جدول الأعمال (انظر المادة 48 من النظام الداخلي).

ولكي يُنظر في مشروع القرار، فإن واضعهُ يُلزم أن يقدمه شخصياً إلى أمين الجلسة العامة أو اللجنة "ألف" أو اللجنة "باء". وينبغي أن تتضمن الأوراق المقدمة نسخة إلكترونية واحدة عن نص مشروع القرار وأخرى ورقيه عنه، وأن تُشفع النسختان بتوقيع واضعه وكذلك الجهة المشاركة في رعايته، إن وجدت، وبتواريخ تقديمه في كل صفحة من صفحاته، كما يجب أن تبيّن الأوراق المقدمة بند جدول الأعمال الذي سيُبحث في إطاره مشروع القرار.

وبمجرّد تقديم نص مشروع القرار إلى أمانة الاتفاقية فإنها تتولّى تحريره وتنسيق عملية إدراجه في وثيقة رسمية من وثائق مؤتمر الأطراف بوصفه ورقة مؤتمر تُترجم تحريرياً إلى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وتشترط أمانة الاتفاقية تطبيق قاعدة مدتها 24 ساعة على الأقل للنظر في مشروع القرار، وهي قاعدة تقتضي أن يُعمّم المشروع على جميع الأطراف قبل يوم من الاجتماع المعقود للنظر فيه من أجل اعتماده، بيد أنه يمكن التنازل عن تلك القاعدة (انظر المادة 33 من النظام الداخلي).

وتُوزّع ورقات المؤتمر ويُستند إليها كأساس لإجراء المفاوضات. وتُبلّغ اللجنة المعنية في الحالات التي يُشكّل فيها فريق صياغة بالنص النهائي المُتّفق عليه، وذلك إما عن طريق عرضه على الشاشة، (يُقرأ النص في هذه الحالة على الملأ تعزيزاً لترجمته فورياً)، أو من خلال إصدار ورقة مؤتمر (إذا سمح الوقت بذلك)، أو بتعميم ورقة بيضاء في قاعة الاجتماع.

ومن ثم تُدرج مشاريع القرارات المُتّفق عليها في تقريري اللجنتين المعنيتين لكي تُعتمد أثناء اجتماع الجلسة العامة المقبلة.

7.5.  ممارسات التفاوض والتشاور

بإمكان الأطراف أن تتشاور حول وضع مشاريع القرارات بعدة طرق، وفيما يلي ممارستان من أكثر الممارسات المُتّبعة شيوعاً في هذا المضمار:

المفاوضات السابقة للنظر في مشاريع القرارات: تتشاور الأطراف مع بعضها البعض قبل انعقاد مؤتمر الأطراف، وتقدم مشاريع قرارات جديدة، عند اللزوم، وهي ممارسة توفّر الوقت وتمكّن من اعتماد مشاريع القرارات بسرعة.

المفاوضات اللاحقة للنظر في مشاريع القرارات: تقرّر الأطراف أن تناقش مشروع القرار الوارد في الوثائق المقدمة قبل انعقاد الدورة وأن تتفاوض عليه أثناء انعقادها، ومن دون إجراء مشاورات مسبقة. ويقوم في بعض الحالات عدد قليل من الأطراف المهتمة بعقد اجتماعات على هامش انعقاد الاجتماع وبتقديم تقرير يبيّن النص المُقترح، بينما يُشكّل في حالات أخرى فريق صياغة يُعنى بالأمر. ولكن ينبغي أن يحرص الرؤساء، قدر المُستطاع، على تيسير الجهود المبذولة للتوصّل إلى إجماع، إما في الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجنتين وقبل تشكيل أفرقة الصياغة.

وإن لم يُتوصّل إلى إجماع، تقدم اللجنتان تقريراً إلى الجلسة العامة بشأن ضرورة اتخاذ قرار فيما يخص إمكانية إرجاء النظر في بند جدول الأعمال إلى الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف، أو الإحاطة علماً بالتقرير من دون اتخاذ قرار بشأنه، أو الاستمرار في التصويت وفقا لأحكام المواد 49-56.

8.5.  اللغات والترجمة الفورية

إن مؤتمر الأطراف هو أحد اجتماعات الأجهزة الرئاسية التي تطبّق إجراءات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغات والترجمة الفورية، وتُتاح جميع وثائقه الرسمية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.

ولا تُقدّم خدمة الترجمة الفورية إلى اللغات المذكورة سوى في الجلسات العامة واجتماعات اللجنتين والاجتماعات الإقليمية غير الرسمية.

9.5. ترتيبات الجلوس

يُنظّم جلوس الأطراف بحسب الترتيب الأبجدي للإنكليزية في الجلسة العامة الأولى، وتُسحب قبل عقدها القرعة بشأن الحرف الدال على أسماء الأطراف التي ستجلس في الصف الأول.

واعتباراً من اليوم الثاني، فإن الأطراف عادةً ما تفضّل الجلوس بحسب إقليمها التابع للمنظمة، فيما يجلس المراقبون في منطقة محدّدة. أمّا أفراد الجمهور فيجلسون في الصالة المُخصّصة للجمهور.

10.5. الاجتماعات الإقليمية غير الرسمية

تعقد يومياً أقاليم المنظمة الستة اجتماعات إقليمية غير رسمية أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف، وهي اجتماعات صباحية في العادة تسبق انعقاد الجلسة العامة أو اجتماعات اللجنتين. وتبيّن الجرائد الجدول الزمني لمواعيد انعقاد الاجتماعات الإقليمية.

وعادةً ما يترأس الاجتماعات الإقليمية المنسقون الإقليميون بدعم من أعضاء هيئة المكتب من الأقاليم المعنية وبمساعدة أمانة الاتفاقية، ويُترك الأمر للأطراف في الأقاليم لكي تقرّر ما إذا كانت ستدعو المراقبين لدى مؤتمر الأطراف إلى المشاركة في تلك الاجتماعات.

11.5. الاجتماعات الثنائية أو الإعلامية

بإمكان الوفود أن ترتّب لعقد أية اجتماعات ثنائية أو اجتماعات إعلامية أخرى. وينبغي إرسال طلبات حجز قاعات الاجتماعات إلى أمانة الاتفاقية بواسطة البريد الإلكتروني وقبل عقد الاجتماع بما لا يقل عن 24 ساعة. وتلبّي الأمانة هذه الطلبات بمجرّد توافر القاعات وبناءً على قاعدة الأولوية بالأسبقية.